Rulings

Labour Arbitration Councils 30/04/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 467 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
467/2019
Date
30/04/2019
President
بطرس
Members
حمادة، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المبدأ المقرر في المادة 503 تجارة التي تنص على وقف الملاحقات الفردية بعد اعلان الافلاس من قبل الدائنين العاديين والحائزين على امتياز عام، وحصرها بوكيل التفليسة وحده بالنسبة لجميع الديون، له استثناءات ومن بينها ان يكون فيها الدين منازع فيه، اذ يعود للدائن التقدم بدعوى امام المرجع المختص ليبت له بصحة دينه حتى يتمكن من المتابعة والاشتراك في اجراءات الافلاس، ولا سيما وان الدعوى الحاضرة مقدمة بوجه التفليسة ممثلة بوكيل التفليسة فيسري الحكم عليها.

وتوصل المجلس عملا بالمادة 78 ضمان الى تحميل الشركة نتائج ومسؤولية عدم تصريحها عن تاريخ توقف نشاطها، وتحميلها نتائج اخلالها بموجب اعلام المدعي عن تاريخ ترك بعض الاجراء للعمل. واعتبر المجلس ان التقرير الذي نظمه المفتش بنتائج اعمال المراقبة وبيانات التكليف المالي صحيح حتى اثبات العكس، وان طعون المدعى عليها الموجهة للتقرير بقيت غير جدية وغير كافية، وان الجهة المدعى عليها لم تتمكن من ابراز اي مستند من شأنه ان يدحض صحة هذا التقرير. وتوصل المجلس الى الحكم للمدعي بصحة دينه.

Cited

Texts it relies on