المادة 78
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26/1967 )
في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالاجور خلال المهل المحددة, او في حال امتناعه, خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول او غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي, او اذا كانت هذه المستندات ناقصة, فان الصندوق يوجه له انذارا بكتاب مضمون يدعوه فيه الى تسوية وضعه والتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية ايام من تبلغه الانذار واذا منع رب العمل عن التقيد بمضمون الانذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما حق تقدير المبلغ الاجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية, ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الاجراء.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 05/08/1967, article 1, 10/08/1967
مادة 1: يلغى نص المادة 78 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 ويستبدل بالنص التالي: في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالاجور خلال المهل المحددة, او في حال امتناعه, خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول او غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي, او اذا كانت هذه المستندات ناقصة, فان الصندوق يوجه له انذارا بكتاب مضمون يدعوه فيه الى تسوية وضعه والتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية ايام من تبلغه الانذار واذا منع رب العمل عن التقيد بمضمون الانذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما حق تقدير المبلغ الاجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية, ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الاجراء.
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.