Labour Arbitration Councils 30/04/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 466 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 466/2019
- Date
- 30/04/2019
- President
- بطرس
- Members
- حمادة، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المخالفات المنسوبة للمدعي بصفته كنائب مدير ومن ثم كمدير لفرع المصرف في طرابلس، تنم عن اهمال فاضح للواجبات وعن مخالفة لقواعد العمل المصرفي المعمول بها، وتبرر الصرف الحاصل لانه مبني على سبب مقبول سندا للمادة 74 فقرة 3 من قانون العمل مرتبط بتصرف المدعي الخاطىء في اداء عمله، وبعدم تقيده بموجباته المهنية. ان عدم اكتفاء المصرف بانذار المدعي كما في المرة الاولى او بتدرج العقوبات التأديبية مبرر بتكرار الاخطاء وتراكمها خلال فترة زمنية قصيرة، ما حمله على فسخ علاقة العمل تنفيذا للتنبيه الوارد في متن انذاره الاول.
وتوصل المجلس الى الزام المدعى عليه بتسديد بدل الانذار للمدعي ورصيد منح مدرسية، وكسر الشهر المستحق وبدل الاجازات السنوية، وبتسليم المدعي افادة عمل وجميع المستندات اللازمة لتصفية تعويضه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا الحكم.
Cited