Rulings

Labour Arbitration Councils 30/04/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 466 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
466/2019
Date
30/04/2019
President
بطرس
Members
حمادة، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المخالفات المنسوبة للمدعي بصفته كنائب مدير ومن ثم كمدير لفرع المصرف في طرابلس، تنم عن اهمال فاضح للواجبات وعن مخالفة لقواعد العمل المصرفي المعمول بها، وتبرر الصرف الحاصل لانه مبني على سبب مقبول سندا للمادة 74 فقرة 3 من قانون العمل مرتبط بتصرف المدعي الخاطىء في اداء عمله، وبعدم تقيده بموجباته المهنية. ان عدم اكتفاء المصرف بانذار المدعي كما في المرة الاولى او بتدرج العقوبات التأديبية مبرر بتكرار الاخطاء وتراكمها خلال فترة زمنية قصيرة، ما حمله على فسخ علاقة العمل تنفيذا للتنبيه الوارد في متن انذاره الاول.

وتوصل المجلس الى الزام المدعى عليه بتسديد بدل الانذار للمدعي ورصيد منح مدرسية، وكسر الشهر المستحق وبدل الاجازات السنوية، وبتسليم المدعي افادة عمل وجميع المستندات اللازمة لتصفية تعويضه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغه هذا الحكم.

Cited

Texts it relies on