Labour Arbitration Councils 26/03/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 330 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 330/2019
- Date
- 26/03/2019
- President
- بطرس
- Members
- زيدان، حمدان
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان صرف المدعية اثناء تمضيتها لاجازتها السنوية غير مبرر ومخالف لنص المادة 39 عمل، وبالتالي هو صرف تعسفي، وان الصرف حصل بتاريخ التوقيع على الاعلام بالترك في 29/11/2013، وان الدعوى الحاضرة تم تقديمها بتاريخ 5/12/2013 اي ضمن مهلة الشهر القانونية سندا لاحكام المادة 50 فقرة ب من قانون العمل، ومقبولة بالتالي شكلا.
وتوصل المجلس الى الحكم للمدعية في ضوء ظروف الصرف ومدى الاساءة في استعمال الحق، ونوع عمل المدعية وسنها ومدة خدمتها ووضعها العائلي، بتعويض صرف تعسفي يوازي بدل اجرة ثلاثة اشهر، وبدل انذار يعادل اجرة ثلاثة اشهر، وبدل 18 يوم اجازة سنوية.
Cited