Rulings

Labour Arbitration Councils 26/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 330 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
330/2019
Date
26/03/2019
President
بطرس
Members
زيدان، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان صرف المدعية اثناء تمضيتها لاجازتها السنوية غير مبرر ومخالف لنص المادة 39 عمل، وبالتالي هو صرف تعسفي، وان الصرف حصل بتاريخ التوقيع على الاعلام بالترك في 29/11/2013، وان الدعوى الحاضرة تم تقديمها بتاريخ 5/12/2013 اي ضمن مهلة الشهر القانونية سندا لاحكام المادة 50 فقرة ب من قانون العمل، ومقبولة بالتالي شكلا.

وتوصل المجلس الى الحكم للمدعية في ضوء ظروف الصرف ومدى الاساءة في استعمال الحق، ونوع عمل المدعية وسنها ومدة خدمتها ووضعها العائلي، بتعويض صرف تعسفي يوازي بدل اجرة ثلاثة اشهر، وبدل انذار يعادل اجرة ثلاثة اشهر، وبدل 18 يوم اجازة سنوية.

Cited

Texts it relies on