Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2020
- Date
- 05/03/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- حبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.
Cited