Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
91/2020
Date
05/03/2020
President
جمال الحجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.

Cited

Texts it relies on