Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
88/2020
Date
05/03/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاول لجهة مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة ولاغفال تقديم لائحة شهود الحق العام نتيجة ان اجراء المحاكمة بالصورة السرية حصل سندا للمادة 33 من القانون 422/2002 نظرا لوجود حدث ملاحق بالدعوى ذاتها اضافة الى ان صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام تقرر من دون اي معارضة او تحفظ من المميز ولم يلحق به اي ضرر من جراء ذلك.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة اغفال البت بطلب احد الفرقاء سندا للمادة 297 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة انه لا يحق للمميز ان يطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.

وردت المحكمة السببين الثالث والرابع لجهة النقض في التعليل والخطأ في تطبيق القانون نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اسند الى عدد من الادلة لتجريم المميز وليس فقط الى عطف جرمي اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on