Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2020
- Date
- 25/02/2020
- President
- جمال الخوري
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القرار المميز للقانون لانتفاء الصلاحية النوعية لمحكمة المطبوعات سندا للفقرة 1 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان نشر الخبر المتنازع عليه على موقع الفايسبوك ليس من شأنه ان ينفي اختصاص محكمة المطبوعات النوعي لرؤية الدعوى طالما ان الموقع الالكتروني للمميز يقوم بنشر الاخبار بصورة مستمرة ومتتابعة وهو مفتوح للجمهور.
Cited