Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
6/2020
Date
25/02/2020
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القرار المميز للقانون لانتفاء الصلاحية النوعية لمحكمة المطبوعات سندا للفقرة 1 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان نشر الخبر المتنازع عليه على موقع الفايسبوك ليس من شأنه ان ينفي اختصاص محكمة المطبوعات النوعي لرؤية الدعوى طالما ان الموقع الالكتروني للمميز يقوم بنشر الاخبار بصورة مستمرة ومتتابعة وهو مفتوح للجمهور.

Cited

Texts it relies on