Criminal Court 28/06/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 585 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 585/2021
- Date
- 28/06/2021
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة جنايات جبل لبنان ان القتل حصل بضرب المتهم للمغدور بحجر على رأسه من الخلف بغفلة منه، واثناء انشغاله بهاتفه الخليوي وجلوسه على حافة الطريق، الامر الذي ينتفي معه احتمال ان يكون المتهم في حالة دفاع مشروع عن النفس، لعدم صدور اي فعل عن المغدور يستدعي الدفاع عن النفس.
كما اعتبرت المحكمة انه لم يثبت من اوراق الدعوى توافر شروط المادة 252 عقوبات التي تشترط للاستفادة من العذر المخفف ان يكون المتهم قد اقدم على فعلته بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق، وعلى جانب من الخطورة المقصودة بالمادة 252 من قانون العقوبات.
Cited