Rulings

State Council 06/02/2020

شورى حكم رقم : 347 /2020

Court
شورى
Number
347/2020
Date
06/02/2020
President
فادي الياس
Members
نصر، بيضون، الامين، مداح، شديد
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 75 من نظام المجلس، وبما انه لم تعمد الجهة المدعية الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول بعد ان تقرر وقف سير المحاكمة لمدة سنة لحين تصحيح الخصومة، وان المهلة قد انقضت ولم يتم التصحيح، فانه يقتضي والحال ما تقدم اعلان بطلان استدعاء المراجعة.

Cited

Texts it relies on