State Council 06/02/2020
شورى حكم رقم : 347 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 347/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- نصر، بيضون، الامين، مداح، شديد
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 75 من نظام المجلس، وبما انه لم تعمد الجهة المدعية الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول بعد ان تقرر وقف سير المحاكمة لمدة سنة لحين تصحيح الخصومة، وان المهلة قد انقضت ولم يتم التصحيح، فانه يقتضي والحال ما تقدم اعلان بطلان استدعاء المراجعة.
Cited