Rulings

Criminal Court 31/03/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 67 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
67/2021
Date
31/03/2021
President
محمد المرتضى
Members
الشاعر، قردوحي
Source
Lebanese University

قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجناية المادة 443/440 معطوفة على المادة 200 عقوبات، استنادا الى واقعة ضبط الورقة النقدية المزورة مع المتهم اثناء تنقله واحتفاظه بها، ومدلول اقواله الاولية لناحية استحصاله على الورقة النقدية مع علمه بأمر تزويرها، وذلك بهدف ترويجها، في وقت لم يستطع اكمال ما باشر به لسبب خارج عن ارادته متمثل بالقاء القبض عليه.

Cited

Texts it relies on