Criminal Court 31/03/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 67 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 67/2021
- Date
- 31/03/2021
- President
- محمد المرتضى
- Members
- الشاعر، قردوحي
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان تجريم المتهم بجناية المادة 443/440 معطوفة على المادة 200 عقوبات، استنادا الى واقعة ضبط الورقة النقدية المزورة مع المتهم اثناء تنقله واحتفاظه بها، ومدلول اقواله الاولية لناحية استحصاله على الورقة النقدية مع علمه بأمر تزويرها، وذلك بهدف ترويجها، في وقت لم يستطع اكمال ما باشر به لسبب خارج عن ارادته متمثل بالقاء القبض عليه.
Cited