Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
221/2019
Date
09/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، الياس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من عدم وجود تشويه للوقائع، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق المادة 373 عقوبات والمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد استثبت من المستندات المبرزة امامه ومن اقوال الفرقاء ان الكاتب العدل اعطى صورة المستند للمميز عليه بتاريخ لم يمر عليه الزمن، وهذا حق يدخل ضمن اطار محكمة الاساس المطلق في تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on