Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 221 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 221/2019
- Date
- 09/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من عدم وجود تشويه للوقائع، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق المادة 373 عقوبات والمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد استثبت من المستندات المبرزة امامه ومن اقوال الفرقاء ان الكاتب العدل اعطى صورة المستند للمميز عليه بتاريخ لم يمر عليه الزمن، وهذا حق يدخل ضمن اطار محكمة الاساس المطلق في تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
Cited