Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 212/2019
- Date
- 28/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة والمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من محضر ضبط المحاكمة ان اوراق المحاكمة لم تتل علنا، مما يقتضي معه نقض القرار المميز سندا للمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية.
Cited