Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
212/2019
Date
28/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة والمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من محضر ضبط المحاكمة ان اوراق المحاكمة لم تتل علنا، مما يقتضي معه نقض القرار المميز سندا للمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة "د" اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on