Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2019
- Date
- 04/10/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ابلاغ المميز قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.
وردت المحكمة ايضا السببين الثاني والثالث لجهة مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 250 من القانون ذاته، نتيجة التثبت من ان كافة حقوق الدفاع قد روعيت بصورة كافية، وتمت كذلك مناقشة اوراق الدعوى بصورة علنية ومنها قائمة شهود الحق العام.
Cited