Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
296/2019
Date
04/10/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ابلاغ المميز قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.

وردت المحكمة ايضا السببين الثاني والثالث لجهة مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 250 من القانون ذاته، نتيجة التثبت من ان كافة حقوق الدفاع قد روعيت بصورة كافية، وتمت كذلك مناقشة اوراق الدعوى بصورة علنية ومنها قائمة شهود الحق العام.

Cited

Texts it relies on