Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
214/2019
Date
02/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية اسباب التمييز مجتمعة لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، نتيجة انه لا يجوز ان يلاحق المدعى عليه مجددا بدعوى مباشرة امام قاضي التحقيق بسبب الوقائع عينها تحت وصف قانوني آخر. ويقتضي قبول الدفع بسبق الادعاء سندا للفقرة 2 من المادة 182 عقوبات، وبالتالي يكون القرار المميز قد أحسن تفسير وتطبيق قاعدة وحدة الملاحقة الجزائية.

Cited

Texts it relies on