Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2019
- Date
- 02/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية اسباب التمييز مجتمعة لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، نتيجة انه لا يجوز ان يلاحق المدعى عليه مجددا بدعوى مباشرة امام قاضي التحقيق بسبب الوقائع عينها تحت وصف قانوني آخر. ويقتضي قبول الدفع بسبق الادعاء سندا للفقرة 2 من المادة 182 عقوبات، وبالتالي يكون القرار المميز قد أحسن تفسير وتطبيق قاعدة وحدة الملاحقة الجزائية.
Cited