Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/08/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
254/2019
Date
02/08/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثاني لجهة اعتبار الدفع بعدم قانونية الادعاء لا يشكل دفعا شكليا ولجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان ما يدلي به المميز ليس له تأثير يمنع تحريك دعوى الحق العام بجرم الشيك دون مؤونة، او يحول دون سماعها، وبالتالي فان كل ما ادلى به يخرج عن نطاق الدفوع الشكلية المحددة حصرا في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان ادلاءات المميز تخرج بصورة واضحة عن نطاق الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وتتعلق بالدعوى المدنية او باساس النزاع. وعليه يكون القرار المميز قد احسن تطبيق القانون واتسم بتعليل كاف لتبرير النتيجة التي توصل اليها.

Cited

Texts it relies on