Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
243/2019
Date
30/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثاني معا لجهة مخالفة القانون لناحية تجريم المميز بجناية المادتين 125 و126 مخدرات، نتيجة ان المحكمة قد حددت المعطيات الواقعية الجرمية التي تثبتت منها، وخلصت الى اضفاء التكييف القانوني الذي اعتبرته ينطبق عليها، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on