Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 243 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 243/2019
- Date
- 30/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثاني معا لجهة مخالفة القانون لناحية تجريم المميز بجناية المادتين 125 و126 مخدرات، نتيجة ان المحكمة قد حددت المعطيات الواقعية الجرمية التي تثبتت منها، وخلصت الى اضفاء التكييف القانوني الذي اعتبرته ينطبق عليها، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
Cited