Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 240/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- الياس عيد
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعيتين شكلا سندا للفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان مضمون المستندات المبرزة من قبلهم يبقى من دون اثر على نتيجة الادانة ولا يؤلف بالتالي دليلا على براءة المميزة.
Cited