Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
240/2019
Date
11/07/2019
President
الياس عيد
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة المقدم من المستدعيتين شكلا سندا للفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان مضمون المستندات المبرزة من قبلهم يبقى من دون اثر على نتيجة الادانة ولا يؤلف بالتالي دليلا على براءة المميزة.

Cited

Texts it relies on