Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 242/2019
- Date
- 30/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القواعد الجوهرية في المحاكمة ومخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة لم تسأل المميز ما اذا كان يرغب في توكيل محام او انه يتنازل عن حضور محام معه، مما يشكل مخالفة للمادتين 238 و251 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited