Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
242/2019
Date
30/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القواعد الجوهرية في المحاكمة ومخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة لم تسأل المميز ما اذا كان يرغب في توكيل محام او انه يتنازل عن حضور محام معه، مما يشكل مخالفة للمادتين 238 و251 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on