Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 233 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 233/2019
- Date
- 11/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، الياس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited