Court of Cassation, criminal chamber 02/08/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2019
- Date
- 02/08/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة الاولى من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.
Cited