Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 223/2019
- Date
- 09/07/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان كل عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة يقطع مرور الزمن على الدعوى العامة، وبالتالي يكون القرار المميز بما اعتمده من تعليل لهذه الجهة قد احسن تفسير وتطبيق الفقرة 3 من المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية.
Cited