Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
223/2019
Date
09/07/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان كل عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة يقطع مرور الزمن على الدعوى العامة، وبالتالي يكون القرار المميز بما اعتمده من تعليل لهذه الجهة قد احسن تفسير وتطبيق الفقرة 3 من المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on