Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
197/2019
Date
18/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة ب من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الاستدعاء التمييزي قد افتقر الى توقيع المحامي الذي قدمه.

Cited

Texts it relies on