Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة ب من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الاستدعاء التمييزي قد افتقر الى توقيع المحامي الذي قدمه.
Cited