Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2019
- Date
- 07/06/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم اخذ القرار المميز للوقائع الثابتة في الملف، وعدم اخذه باقوال احد الشهود، وللخطأ في تطبيق المادة 549 عقوبات، وفقدانه الاساس القانوني وللنقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد استند بصورة اساسية الى افادة المميز، كما تثبت بصورة اكيدة من توافر عناصر القتل عمدا سندا للمادة 549 عقوبات، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة الخطأ في تطبيق المادة 253 عقوبات، نتيجة التثبت من ان عقوبة المادة 549 عقوبات التي ادين بها المميز هي الاعدام، وان منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات يجيز ابدال الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة، عكس ما يدلي به المميز لجهة استبدال الاعدام بالاشغال الشاقة المؤقتة.
Cited