Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
237/2019
Date
07/06/2019
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث لجهة عدم كفاية العطف الجرمي كدليل للادانة، وللنقص في التعليل والخطأ في تطبيق المادة 125 مخدرات، نتيجة التثبت من ان القرار المميز لم يستند الى عطف جرمي وحيد، والادلة التي اخذت بها محكمة الاساس كانت كافية للادانة، مع العلم ان لمحكمة الاساس سلطتها التقديرية للادلة دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا، اضافة الى ان القرار المميز بين الادلة على العناصر الجرمية، فكان ما توصل اليه منطبقا على احكام المادة 125 مخدرات.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الرابع لجهة استنادها الى عطف جرمي، وعدم وضع الادلة قيد المناقشة العلنية، ومخالفة الاصول الجوهرية في المحاكمة سندا للفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان كافة اوراق الملف قد تليت، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الافادات وتفاضل بينها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on