Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
203/2019
Date
24/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، الياس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع ومضمون المستندات، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اغفل ذكر ادلاءات الخبير كاملة وما توصل اليه في تقريره، مما يشكل تشويها للوقائع وسببا للنقض عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة "ح" من اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on