Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2019
- Date
- 24/06/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، الياس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع ومضمون المستندات، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد اغفل ذكر ادلاءات الخبير كاملة وما توصل اليه في تقريره، مما يشكل تشويها للوقائع وسببا للنقض عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة "ح" من اصول المحاكمات الجزائية.
Cited