Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
189/2019
Date
14/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة الاولى من المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من توافق الحكم الابتدائي والقرار المميز على ادانة المستدعية بموجب المادة 666 عقوبات.

Cited

Texts it relies on