Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2019
- Date
- 14/06/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة الاولى من المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من توافق الحكم الابتدائي والقرار المميز على ادانة المستدعية بموجب المادة 666 عقوبات.
Cited