Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 196/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون لان المميز اعتبر ان جرم المادة 658 عقوبات لا يعتبر متحققا الا بتوجيه الانذار لمرتكب هذا الفعل، في حين تم التثبت من ان المميز قد تبلغ بواسطة البريد المضمون الانذار المرسل اليه من الجهة المدعية بحيث يشكل المنطلق لبدء سريان مدة مرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة، والتي تم التثبت من انها واردة قبل انقضاء مدة مرور الزمن.
Cited