Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
196/2019
Date
18/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون لان المميز اعتبر ان جرم المادة 658 عقوبات لا يعتبر متحققا الا بتوجيه الانذار لمرتكب هذا الفعل، في حين تم التثبت من ان المميز قد تبلغ بواسطة البريد المضمون الانذار المرسل اليه من الجهة المدعية بحيث يشكل المنطلق لبدء سريان مدة مرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة، والتي تم التثبت من انها واردة قبل انقضاء مدة مرور الزمن.

Cited

Texts it relies on