Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
241/2019
Date
18/06/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت انه بخلاف ما تدلي به المميزة، فان القرار المميز لم يتجاهل طبيعة عمل المدعى عليهم بعد تركهم الشركة المدعية المماثلة لطبيعة عمل الاخيرة، ولم يتجاهل واقع تعاملهم مع عدد من زبائنها. واستند القرار في النتيجة التي توصل اليها الى تخلف اركان الجرم لجهة عدم ثبوت ان المدعى عليهم قد استعملوا وسائل غش او أية ادعاءات كاذبة لحمل زبائن الشركة المدعية الى التعامل معهم، والتي تشكل احد اركان جرم المادة 714 عقوبات موضوع الدعوى، فتكون محكمة الاساس قد استخدمت سلطتها في تقدير الادلة المتوافرة وهو ما يخرج عن رقابة المحكمة العليا، كما ان التعليل كان واضحا وكافيا لتبرير الحل الذي اعتمدته.

Cited

Texts it relies on