Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
246/2019
Date
18/06/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز لم يبحث مطلقا في مسألة مرور الزمن على الجرم المدعى به سيما ان الدفع بمرور الزمن يتعلق بالنظام العام.

Cited

Texts it relies on