Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز لم يبحث مطلقا في مسألة مرور الزمن على الجرم المدعى به سيما ان الدفع بمرور الزمن يتعلق بالنظام العام.
Cited