Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
247/2019
Date
18/06/2019
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة المقدم من المميز سندا للفقرتين "د" و"ج" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الدليل المقدم من المميز لا يشكل مستندا جديدا يؤلف دليلا على براءة المميز من الجرائم التي ادين بها بموجب القرار المميز.

Cited

Texts it relies on