Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 247 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 247/2019
- Date
- 18/06/2019
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة المقدم من المميز سندا للفقرتين "د" و"ج" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الدليل المقدم من المميز لا يشكل مستندا جديدا يؤلف دليلا على براءة المميز من الجرائم التي ادين بها بموجب القرار المميز.
Cited