Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
248/2019
Date
18/06/2019
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث لجهة مخالفة المواد 236 و254 و252 من اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان هذه المواد القانونية مقررة لصالح المميز ضدهم فلا تتوافر المصلحة للمميزين باثارتها.

وردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لجهة مخالفة شفوية المحاكمة، نتيجة التثبت من تلاوة كافة اوراق الملف علنا.

كما ردت السبب التمييزي الخامس لجهة مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة، نتيجة التثبت من ان الصور المبرزة من المميزين مقررة لصالح المتهمين المميز ضدهم، وبالتالي ترد ادلاءاتهم لهذه الجهة.

وردت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي السادس لجهة مخالفة المادة 274 اصول جزائية، نتيجة ان ما يشير اليه المميزون بان القرار المميز لم يتضمن ما يشير الى صدوره وجاهيا، لا يندرج ضمن القواعد الجوهرية للمحاكمة الجنائية.

اخيرا ردت المحكمة السبب التمييزي السابع لجهة عدم تدقيق المحكمة بكافة الادلة، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد ناقش الادلة والوقائع كافة ودقق فيها، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا.

Cited

Texts it relies on