Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 239 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
239/2019
Date
07/06/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة اغفال القرار المميز للاصول المفروضة تحت طائلة الابطال او الاخلال بالقواعد الجوهرية للمحاكمة، نتيجة التثبت من محضر المحاكمة ان المميز قد جرى استجوابه بحضور وكيلته التي لم تعترض على طريقة مثول موكلها امام المحكمة، كما انه جرى تلخيص الوقائع الواردة في قرار الاتهام بحق المميز بعد ان كان قد تمت تلاوة قرار الاتهام، اضافة الى انه تمت تلاوة المحاضر علنا ووضعها قيد المناقشة العلنية، فضلا عن انه ثابت باوراق الملف ان المميز قد ابلغ من قبل النيابة العامة نسخة عن قرار الاتهام ونسخة عن لائحة شهود الحق العام، وصرف النظر عن سماع شهود الحق العام قد ورد من فرقاء الدعوى.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لجهة عدم تعليل الحكم، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد استند الى جملة ادلة اعتمدها لتجريم المميز، اضافة الى ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد خلص الى تجريم المميز بجناية المادتين 125 و126 مخدرات انطلاقا من اعترافاته بقيامه بترويج المخدرات، اضافة الى ان المميز لم يبين مآخذه لجهة مخالفة القانون.

Cited

Texts it relies on