Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
253/2019
Date
20/06/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والنقص في التعليل لناحية قتل المغدور من قبل المتهم باطلاق النار عليه، بعد ان اتفق مع آخرين على خطفه وسرقته بعد تعذيبه. وقد عللت المحكمة حكمها تعليلا كافيا ومنحت المتهم الاسباب التخفيفية لما تتمتع به من حق التقدير سندا للمواد 253 و569 و639 معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 640 عقوبات.

كما ردت المحكمة الاسباب التمييزية الاخرى لناحية التفسير الخاطىء للقانون والتناقض في فقرات الحكم بين التعليل والفقرة الحكمية، لان النتيجة جاءت بتجريم المتهم بالقتل والسرقة، في حين ان الوقائع تشير الى عملية خطف. اما بالنسبة لاغفال البت بدفاع المتهم وبتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، فقد تم رد هذه الاسباب كلها من قبل المحكمة للتناقض الواضح في الافادات، وبالتالي فان الفعل الجرمي ثابت لتوافر النية الجرمية.

Cited

Texts it relies on