Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
193/2019
Date
18/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والخامس مجتمعة لجهة عدم قانونية تشكيل المحكمة، ومخالفة الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، وعدم البت بأحد الاسباب التي ادلى بها المميز، نتيجة التثبت من تشكيل المحكمة وفقا للاصول القانونية حيث تم تكليف احد القضاة في المحكمة من قبل الرئيس الاول الاستئنافي عكس ما يدلي به المميز، كما ان جلسات المحاكمة كافة قد انعقدت بصورة سرية كما يفرضه القانون، اضافة الى ان المحكمة قد ردت ضمنا على ادلاء المستدعي المميز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت ان القرار المميز قد ذكر بدقة مجريات افادة الطبيب امام محكمة جنايات الاحداث دون اي تشويه.

كما ردت المحكمة الاسباب الرابع والسادس والسابع مجتمعة لجهة النقص في التعليل، وعدم حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات امام محكمة جنايات الاحداث، وعدم تلاوة تقرير مندوبة الاحداث، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد علل نتيجته بشكل واف مستندا الى سن القاصر والى ماهية الجرم لتوقيع العقاب في حقه، اضافة الى ان المادة 150 اصول المحاكمات الجزائية لا تفرض ان تمثل النيابة العامة امام محكمة جنايات الاحداث. واستنادا الى ما نصت عليه المادة 33 من القانون رقم 422/2002، ليس من الضروري تلاوة تقرير المندوب الاجتماعي حيث ان هذا الاجراء غير منصوص عليه تحت طائلة الابطال.

Cited

Texts it relies on