Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
242/2019
Date
18/06/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول المقدم من المميزة الاولى عن الاسباب الاول والثاني والرابع، لجهة تشويه الوقائع وانتفاء الدليل للتجريم ولفقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد جاء مستندا على وقائع ثابتة دون تشويه، وعلى اسباب كافية وواضحة ومعللة لاسناد الحل المقرر فيه، علما انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والمفاضلة بينها دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة القانون والخطأ في تفسيره ومخالفة المادة 126 مخدرات، نتيجة التثبت من ان المميزة اقدمت على الاتجار وترويج المخدرات والعقاقير لا سيما الكوكايين والحشيشة وهي من المواد المخدرة.

كذلك ردت المحكمة السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من محضر ضبط المحاكمة ان المحكمة تلت الاوراق والتحقيقات علنا ووضعتها قيد المناقشة العلنية وبينت الادلة.

وردت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي الثاني المقدم من المميز الثاني عن السبب الاول لجهة الاخلال بحقوق الدفاع، ولذهول المحكمة عن القانون ومخالفة المادة 244 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من محضر ضبط المحاكمة ان المميز لم يطلب او يصر على سماع اي شاهد او دعوة اي شاهد، كما انه لا يتبين انه استمهل للمرافعة في جلسة لاحقة.

كما ردت المحكمة السبب الثاني لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان المحكمة استندت لتجريم المميز على العطف الجرمي عن احد الاشخاص بحقه، المعزز بواقعة ضبط كمية من المخدرات وميزان حساس في منزله، وان تلك الادلة كافية لبلوغ النتيجة المقررة في القرار المميز، اضافة الى ان القرار المميز قد نقل ما ورد في التحقيق الاولي مما ينفي تشويه الوقائع.

وردت المحكمة السبب الثالث لجهة النقص في التعليل لعدم جواز اعتماد العطف الجرمي اساسا للادانة، نتيجة التثبت ان القرار المميز لم يستند فقط على العطف الجرمي وانما ايضا وبصورة اساسية على اعترافات المميز خلال التحقيقات الاولية. وتبعا لما تقدم لا يكون القرار المميز قد خالف قواعد الاثبات، وقد جاء معللا تعليلا كافيا توصلا الى تجريم المميز.

وردت المحكمة ايضا الاستدعاء التمييزي الثالث المقدم من المميز الثالث عن السببين الاول والثاني لجهة عدم عرض المواد الجرمية، ومخالفة المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية وللنقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد بين الادلة التي استند عليها لتجريم المميز دون ان تكون من بينها المضبوطات، خلافا لما يدلي به هذا الاخير، فضلا عن ان المحكمة وضعت المحاضر قيد المناقشة العلنية. اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة ولا رقابة عليها في ذلك.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 126 مخدرات، نتيجة التثبت من اعتراف المميز بالاتجار والترويج للمخدرات.

وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي الرابع المقدم من المميز الرابع عن السبب الثالث، لجهة مخالفة الفقرة "ه" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المميز ادان المميز بجنحة المادة 127 مخدرات دون ان يكون محالا بها بموجب قرار الاتهام.

Cited

Texts it relies on