Rulings

State Council 27/10/2020

شورى حكم رقم : 47 /2020

Court
شورى
Number
47/2020
Date
27/10/2020
President
يوسف نصر
Members
عيراني، الغندور
Source
Lebanese University

ان ما تطالب به الجهة المستدعية ينصب على تطبيق الفقرة (ز) من المادة /45/ من قانون موازنة /2000/ على مورثها الذي كان يعمل بصفة متعاقد لدى وزارة السياحة منذ سنة 1983 لغاية وفاته بتاريخ 27/9/2006، واعلان حقها بتقاضي ما ينتج عن ذلك من حقوق وفروقات مالية تستحق لمورثها.

ان المادة /45/ من القانون رقم /173/ تاريخ 14/12/2000 اضافت الى البند ثانيا من المادة /6/ من القانون رقم 717/98 الفقرة /ز/ الجديدة التالية:

"لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة والمتشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة".

ان الفقرة (ز) اضحت باضافتها الى المادة /6/ جزءا لا يتجزأ من القانون رقم 717/98، واصبحت مع باقي فقرات المادة /6/ وحدة مرتبطة ومتكاملة بمعنى انه لا يمكن فصلها وتطبيقها بمعزل عنها. ان المشترع حدد بشكل واضح انه لتنفيذ مضمون الفقرة "ز" في ما يتعلق بالمتعاقدين، يقتضي الاستناد الى الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 التي يبدأ العمل بها بتاريخ 1/1/1999. كما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على وجوب تطبيق الفقرة "ز" اعتبارا من 1/1/1999، ويقتضي تطبيق هذا الاجتهاد على الاوضاع المماثلة بالاستناد الى مبدأ المساواة، خاصة وان زملاء مورث الجهة المستدعية قد استحصلوا على قرار بهذا المجال من هذا المجلس بصفتهم متعاقدين في وزارة السياحة.

لذلك قضى المجلس بابطال قرار الرفض الضمني واعلان حق الجهة المستدعية بتسوية وتصحيح الوضع الوظيفي لمورثها، استنادا الى الفقرة "ز" المضافة الى المادة /6/ من القانون رقم 717/98 وذلك اعتبارا من 1/1/1999، واعطائها كافة المستحقات والفروقات المالية الناتجة عن ذلك من الاعوام 1996 و1997 و1998.

Cited

Texts it relies on