Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2020

استئناف جزائي حكم رقم : 276 /2020

Court
استئناف جزائي
Number
276/2020
Date
30/06/2020
President
كارول غنطوس
Members
تيماني، النقوزي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان المدعى عليهم المستأنف عليهم، وبالرغم من الوكالة غير القابلة للعزل التي باعوا بموجبها حصصهم في العقار، بتقدمهم بدعوى ضد المدعي المستأنف وآخرين بموضوع ابطال تسجيل الاسهم على اسم هذا الاخير، واعادة قيدها على اسمهم، لا يكونون مرتكبين لاي ضرب من ضروب الاحتيال بل ملتزمين موجب ضمان البائع الذي يفرض عليه تمكين المشتري من تسجيل الحصص المباعة منه على اسمه.

Cited

Texts it relies on