Criminal Court of Appeal 30/06/2020
استئناف جزائي حكم رقم : 276 /2020
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 276/2020
- Date
- 30/06/2020
- President
- كارول غنطوس
- Members
- تيماني، النقوزي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان المدعى عليهم المستأنف عليهم، وبالرغم من الوكالة غير القابلة للعزل التي باعوا بموجبها حصصهم في العقار، بتقدمهم بدعوى ضد المدعي المستأنف وآخرين بموضوع ابطال تسجيل الاسهم على اسم هذا الاخير، واعادة قيدها على اسمهم، لا يكونون مرتكبين لاي ضرب من ضروب الاحتيال بل ملتزمين موجب ضمان البائع الذي يفرض عليه تمكين المشتري من تسجيل الحصص المباعة منه على اسمه.
Cited