Rulings

Criminal Court 28/06/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 564 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
564/2021
Date
28/06/2021
President
عبد الرحيم حمود
Members
بشارة، بريش
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان انكار المتهم صحة ما اسند اليه وتحديدا كونه ملقب باسم شادي، وعدم تبيان كيفية توصل مكتب مكافحة المخدرات المركزي الى تحديد رقمه الهاتفي واللقب العائد له، على الرغم من ان افادات المحكوم عليهما اتت دقيقة ومفصلة الا انها خلت من الاثبات على اقدام المتهم على بيع الهيرويين، يؤدي الى اعلان المحكمة لبراءة المتهم.

Cited

Texts it relies on