Criminal Court 28/06/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 564 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 564/2021
- Date
- 28/06/2021
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
اعتبرت المحكمة ان انكار المتهم صحة ما اسند اليه وتحديدا كونه ملقب باسم شادي، وعدم تبيان كيفية توصل مكتب مكافحة المخدرات المركزي الى تحديد رقمه الهاتفي واللقب العائد له، على الرغم من ان افادات المحكوم عليهما اتت دقيقة ومفصلة الا انها خلت من الاثبات على اقدام المتهم على بيع الهيرويين، يؤدي الى اعلان المحكمة لبراءة المتهم.
Cited