The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 1

المادة 1

قوى الامن الداخلي قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها. اما مهامها فتحدد بما يأتي:

1- في مجال الضابطة الادارية:

آ- حفظ النظام وتوطيد الامن .

ب - تأمين الراحة العامة.

ج- حماية الاشخاص والممتلكات.

د- حماية الحريات في اطار القانون.

ه- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها.

2- في مجال الضابطة العدلية:

آ- القيام بمهام الضابطة العدلية .

ب - تنفيذ التكاليف والانابات القضائية .

ج- تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية.

3- في المجالات الاخرى:

آ- مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.

ب - الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للادارات والمؤسسات العامة.

ج- حراسة السجون وادارتها عند الاقتضاء.

د- حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.

المادة 1 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/1/