المادة 1
قوى الامن الداخلي قوى عامة مسلحة تشمل صلاحياتها جميع الاراضي اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها. اما مهامها فتحدد بما يأتي:
1- في مجال الضابطة الادارية:
آ- حفظ النظام وتوطيد الامن .
ب - تأمين الراحة العامة.
ج- حماية الاشخاص والممتلكات.
د- حماية الحريات في اطار القانون.
ه- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها.
2- في مجال الضابطة العدلية:
آ- القيام بمهام الضابطة العدلية .
ب - تنفيذ التكاليف والانابات القضائية .
ج- تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية.
3- في المجالات الاخرى:
آ- مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها.
ب - الحراسة التي تقررها السلطات المختصة للادارات والمؤسسات العامة.
ج- حراسة السجون وادارتها عند الاقتضاء.
د- حراسة البعثات الدبلوماسية في لبنان.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.