Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

للمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله او تعديل موضوعه او سببه.

المادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/31/