Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
32/2019
Date
22/01/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان ما يدلي به المميز يشكل طعنا بتقدير الادلة الذي يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

جرمت محكمة الجنايات المميز بجناية المادة 639/640 عقوبات وبجنحة المادة 73 اسلحة، لاقدامه على سرقة الهواتف الخليوية العائدة للمميز عليه باستعمال العنف، ولحمله سلاحا بدون ترخيص. ويعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني المناسب للجرم خلافا لما يدلي به وكيل المميز بانه استيفاء الحق بالذات، كما انها منحته الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات وفقا لسلطتها الاستنسابية.

Cited

Texts it relies on