Rulings

Labour Arbitration Councils 20/05/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 291 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
291/2020
Date
20/05/2020
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان الشركة المدعى عليها كانت على علم بصفة المستخدم لديها النقابية بدليل ان جريدة الاخبار التي تصدرها المدعى عليها نشرت خبر انتخابه كأمين صندوق مع سائر اعضاء مجلس النقابة، ما يقتضي وجوب تقيدها باحكام الفقرة ه من المادة 50 من قانون العمل عند قيامها بصرفه من العمل، والتي توجب مراجعة رئيس المجلس التحكيمي الذي يدعو الطرفين للمصالحة، وفي حال فشلها ينظر المجلس باساس القضية ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر، واذا لم يوافق على الصرف يقضي بالزام صاحب العمل باعادة العامل تحت طائلة تضمينه مبلغا اضافيا.

ان مراجعة المجلس التحكيمي هي معاملة جوهرية يترتب على تجاوزها بطلان الصرف كتصرف قانوني.

واعتبر المجلس ان المدعى عليها اساءت في استعمال حق الفسخ ما يرتب مسؤوليتها، وانه لا يمكن للمجلس الحكم باعادة المدعي الى العمل لانه لم يطلب ذلك، ولا يجوز الحكم باكثر مما هو مطلوب، ولا يمكنه الحكم بالمبالغ الاضافية المنصوص عنها في الفقرة ه من المادة 50 من قانون العمل لان هذه المبالغ ليست تعويضات اضافية، بل هي بمثابة غرامة اكراهية لضمان تنفيذ الحكم باعادة العامل الى العمل سندا لاحكام المادة 569 اصول المحاكمات المدنية. وحكم له بالتعويض عن الصرف التعسفي وببدل النقل، ورد طلبه بالنسبة لبدل الانذار لتقيد المدعى عليها بهذه المهلة، ولم يحكم له بطلبه الرامي الى دفع راتبه غير المدفوع الوارد في الاستحضار لعدم ورود هذا الطلب في لائحته الاخيرة، وذلك سندا للمادة 454 اصول المحاكمات المدنية. كما قضى له ببدل طلبه عن اجازاته السنوية عن السنتين الاخيرتين لانه لا يحق للمجلس الحكم باكثر مما هو مطلوب. وقضى له ايضا ببدلات النقل وبالتعويضات العائلية لعدم اثبات دفعها من المدعى عليها، كما قبل ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى، والزم المدعى عليها بتصحيح التصريح عن مقدار راتبه وبدفع بدل الاشتراكات عنها سندا للمادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.

Cited

Texts it relies on