Labour Arbitration Councils 10/03/2021
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 11 /2021
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 11/2021
- Date
- 10/03/2021
- President
- وفاء مطر
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان صرف المدعية من العمل بسبب غيابها سبعة ايام متتالية دون عذر مشروع هو صرف تعسفي سندا للمادة 50 من قانون العمل، وذلك لعدم تنبيه المدعية خطيا في كل مرة تغيبت فيها بدون عذر الى نتائج غيابها سندا للفقرة 5 من المادة 74 من قانون العمل، كما ولعدم ثبوت تزوير المدعية لافادة المختار بوفاة جدها.
كما الزم المدعى عليها بدفع تعويض عن صرفها مبلغا يعادل اجر ثمانية اشهر وبدل انذار يعادل اجر ثلاثة اشهر، لانه مضى على عقد عملها اكثر من ست سنوات، كما الزمها بدفع اجرها عن ايام عملها وبالفائدة القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ ابلاغها هذا الحكم وحتى الدفع الفعلي.
ورد طلب المدعية الرامي الى الحكم لها بتعويض نهاية الخدمة لانه لزاما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد صرحت المدعية انها تقاضته، فيرد طلب ادخال الصندوق في الدعوى.
Cited