Rulings

Labour Arbitration Councils 22/04/2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 29 /2021

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
29/2021
Date
22/04/2021
President
هيام خليل
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الرامي الى ادخال تعويض التمثيل وتعويض السيارة في اجره الشهري لاحتساب تعويض نهاية خدمته، لان قرار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتكليفه بمهام مدير الاحصاء وتنظيم اساليب العمل في الصندوق هو قرار مؤقت، وليس قرار تعيين بالوكالة الذي يجب ان يصدر عن المرجع المختص للتعيين وهو مجلس ادارة الصندوق، وبالتالي لا يستفيد من احكام الفقرة الخامسة من المادة 44 من نظام المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اذ ان تعويض الوكالة لا يستحق للموظف الوكيل الا اذا تم تعيينه من قبل السلطة التي لها الحق في تعيين الاصيل.

Cited

Texts it relies on