Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2020
- Date
- 14/04/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة حق الدفاع والمواد 236 و238 252 اصول المحاكمات الجزائية، وقضت بانه خلافا لادلاءات المتهم فقد تمت تلاوة القرار الاتهامي ووضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة العلنية، وتليت لائحة شهود الحق العام، فلا يكون هناك اي انتقاص لحقوق الدفاع. وان المستدعي قد تمثل قضائيا اصولا بواسطة محام، وانه يعود لرئيس محكمة الجنايات حق الاستماع او عدمه الى منظمي المحاضر بما له من سلطة استنسابية، وبالتالي لا عيب في اجراءات المحاكمة.
وردت محكمة التمييز الادلاء بان الحكم صدر دون حضور المستدعي، معتبرة بان تمكنه من الطعن بالحكم تمييزا ينفي حصول اي ضرر له، وبالتالي لا يعيب ذلك الحكم.
كما ردت المحكمة الادلاء بانتفاء التعليل معتبرة ان القرار المطعون فيه قد استند الى الادلة والوقائع واستقى منها النتيجة القانونية وهي التجريم بجناية المادة 125 مخدرات، وانه يعود لمحكمة الجنايات السلطان المطلق في تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز عليها طالما لم يحصل اي تشويه للوقائع.
اخيرا ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية بعدم توقيع صفحات الحكم كلها، معتبرة ان الحكم قد وقع فعلا في كامل صفحاته، وانه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية يتوجب على المستدعي تحديد ماهية المخالفات التي يدلي بحصولها. وابرمت القرار المطعون فيه.
Cited