Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2020
- Date
- 09/04/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل المستدعي لجهة اغفال الاصول الجوهرية وتشويه الوقائع والمستندات، وفقدان الاساس القانوني وعدم الاخذ بتقارير الاطباء المثبتة لعدم اهلية المدعي للادعاء.
وقضت بان التقارير تثبت ان فقدان الاهلية القانونية غير مستمر، وبالتالي فان فقدان الاهلية عند التقدم بالشكوى غير ثابت، وان الهيئة الاتهامية عند استنادها الى هذه التقارير تكون قد مارست حقها في تقدير الادلة وهي في ذلك لم تشوه الادلة والوقائع، وان اعتبارها ان التقرير الطبي الذي يخالف افادة كاتب العدل عند تنظيم الوكالة ليس من شأنه وحده اثبات فقدان الادلة، تكون قد عللت قرارها. وباعتبار الهيئة الاتهامية الدعوى محركة اصولا ويقتضي السير بها، وانه ليس من شأن عدم متابعتها من قبل المدعي الشخصي اسقاط دعوى الحق العام، تكون قد احسنت تطبيق القانون.
وابرمت محكمة التمييز القرار بعد رد الدفوع الشكلية موضوع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited