Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2020
- Date
- 23/04/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
ثبت للمحكمة ان المدعى عليها قد اقدمت على اعمال بناء تخالف الرخصة الممنوحة لها، فتكون بالتالي عناصر جرم الفقرة (1) من المادة 24 بناء متوافرة بحقها فقضت بادانتها وتغريمها.
كما قضت المحكمة ببراءتها من جرم الفقرة (2) مادة 24 بناء لعدم ثبوت صدور اي قرار يقضي بوقفها عن البناء المخالف للرخصة الممنوحة.
وقضت اخيرا بالزام المدعى عليها بهدم المساحة المخالفة سندا للمادة 23 بناء على نفقتها، وبإبلاغها بسحب رخصة الترخيص بالبناء الممنوحة لها.
Cited