Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
101/2020
Date
23/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ثبت للمحكمة ان المدعى عليها قد اقدمت على اعمال بناء تخالف الرخصة الممنوحة لها، فتكون بالتالي عناصر جرم الفقرة (1) من المادة 24 بناء متوافرة بحقها فقضت بادانتها وتغريمها.

كما قضت المحكمة ببراءتها من جرم الفقرة (2) مادة 24 بناء لعدم ثبوت صدور اي قرار يقضي بوقفها عن البناء المخالف للرخصة الممنوحة.

وقضت اخيرا بالزام المدعى عليها بهدم المساحة المخالفة سندا للمادة 23 بناء على نفقتها، وبإبلاغها بسحب رخصة الترخيص بالبناء الممنوحة لها.

Cited

Texts it relies on