Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
99/2020
Date
22/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول والمتعلق بمخالفة نص المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لجهة سرية المحاكمة لتعلق الامر بالآداب العامة، معتبرة انه لرئيس محكمة الجنايات سلطة تقديرية في تقرير انعقاد كل او بعض جلسات المحاكمة بصورة سرية. وردت باقي الاسباب التمييزية المدلى بها والمتعلقة بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، معتبرة ان تلاوة القرار الاتهامي يضع التحقيقات كافة قيد المناقشة العلنية، وان عدم دعوة منظمي التقارير للاستماع الى افاداتهم يعود الى سلطة رئيس المحكمة الاستنسابية.

وردت المحكمة ايضا الادلاء بمخالفة القانون لجهة الاستناد الى عطف جرمي للادانة بان محكمة الجنايات قد استندت الى عدة ادلة كونت قناعتها، وان افادة المدعية المسقطة لا تعتبر من قبيل العطف الجرمي الذي ينحصر وبحسب المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية في افادة احد المدعى عليهم ضد المتهمين معه في الجرم.

كما اعتبرت المحكمة اخيرا انه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق تقدير الادلة والوقائع ان ترجح بين الادلة لتكوين قناعتها دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز طالما لم يحصل اي تشويه للوقائع، الامر غير المثار.

Cited

Texts it relies on