Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2020
- Date
- 30/04/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا وابرمت القرار المطعون فيه، واعتبرت انه يكفي ادعاء النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة والسير في التحقيق في ما يتعلق بجرم المادة 639 عقوبات.
وصدقت المحكمة قرار الهيئة الاتهامية القاضي برد الدفع الشكلي المبني على ان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون سندا للمادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية، وغرمت المستدعي سندا للمادة 309 اصول جزائية.
Cited