Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
111/2020
Date
30/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا وابرمت القرار المطعون فيه، واعتبرت انه يكفي ادعاء النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة والسير في التحقيق في ما يتعلق بجرم المادة 639 عقوبات.

وصدقت المحكمة قرار الهيئة الاتهامية القاضي برد الدفع الشكلي المبني على ان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون سندا للمادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية، وغرمت المستدعي سندا للمادة 309 اصول جزائية.

Cited

Texts it relies on