Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
196/2020
Date
07/10/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ما يثيره المميز يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع وبمدى تحقق العناصر الجرمية بحقه، وهو من قبيل الدفاع في الاساس.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لعدم مخالفة البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من انه طالما لم تحرك دعوى الحق العام سابقا بادعاء النيابة العامة فلا يكون هناك سبق ملاحقة جزائية.

Cited

Texts it relies on