Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 196/2020
- Date
- 07/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ما يثيره المميز يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع وبمدى تحقق العناصر الجرمية بحقه، وهو من قبيل الدفاع في الاساس.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني لعدم مخالفة البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من انه طالما لم تحرك دعوى الحق العام سابقا بادعاء النيابة العامة فلا يكون هناك سبق ملاحقة جزائية.
Cited